الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في سكن الابن في منزل والدته ونقل ملكيته له بعد موتها

السؤال

جزاكم الله خيرا.
أبي متوفى، وأمي قد اشترت بيتا آخر من حر مالها، ولي أخ، وأخت.
فهل لي أن آخذ هذا المنزل، وأنا مقبل على الزواج، وأسكن فيه بدون أن تكتبه لي، وبعد توزيع التركة -أطال الله في عمر الوالدة- تنتقل ملكيته إلي، بموافقة الورثة؟
الإشكال أنه لا وصية لوارث، وأنا من الورثة، وحتى إن تم، فقد سمعت أنه لا يجوز أن تفوق الثلث، ولكنه بالفعل يفوق الثلث؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإن كنت تعني بقولك: "آخذ هذا البيت" مجرد أن تسكن فيه. فإنه لا حرج على أمك في أن تسكنك البيت الذي تملكه، ومجرد إسكانك في البيت لا يعتبر هبة ينتقل بها البيت إلى ملكيتك، ولا يعتبر أيضا وصية منها بأن يكون البيت لك بعد مماتها. وإذا ماتت فإن البيت يقسم بين الورثة القسمة الشرعية.
وإن كنت تعني أنك تسكنه في حياتها، وتوصي لك هي بالبيت بعد مماتها، فهذه وصية لوارث، ولا يجوز أن توصي لك بالبيت بعد وفاتها؛ لأن الوصية للوارث ممنوعة شرعا ولو كانت بأقل من الثلث، والوصية التي تمضي في حدود الثلث، إنما هي لغير الوارث، وأما الوارث، فإنه لا وصية له ولو بشيء يسير، ولو أنها أوصت لك بالبيت، فإن هذه الوصية موقوفة على إجازة الورثة، فمن أجازها وهو بالغ، رشيد، مضت الوصية من نصيبه، ومن ردها، أو لم يكن بالغا، أو غير رشيد، لم تمض الوصية في نصيبه، وأخذ حقه من البيت كاملا.
وأيضا لا يجوز أن تهب لك البيت، دون أن تعطي بقية أولادها ذكورا، وإناثا ما يتحقق به العدل في العطية؛ لأنها مطالبة شرعا بأن تعدل في هبتها لأولادها؛ لحديث: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.

وحاجتك للسكن، يمكن أن تندفع بإسكانك فيه من غير أن تهب لك البيت، وتفضيلك بهبة البيت لك، لا يعتبر من باب دفع الحاجة في النفقة؛ لأن الحاجة تندفع بالتمكين من السكن في البيت دون التمليك.

قال الشيخ ابن عثيمين في شرح الزاد: إذا كان أحد الأبناء يحتاج إلى سيارة، والآخرون لا يحتاجون، فإننا لا نعطي المحتاج سيارة باسمه، ولكن تكون السيارة باسم الأب، وهذا يدفع حاجته بانتفاعه بها، وإذا مات الأب ترجع في التركة. اهـ.

وانظر الفتوى رقم: 121206 بعنوان: حاجة الابن للسكن لأجل الزواج، هل تسوغ تفضيله على إخوانه، والفتوى رقم: 121878، والفتوى رقم: 170967 وكلاهما عن الوصية للوارث.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني