الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم لف المحرم خرقة حول موضع إصابة بساقه

السؤال

وقع لي حادث سيارة داخل المملكة وتم تركيب شريحة فى الفخذ اليمنى، وحدث قطع أو إزالة جزء من عضلة الساق اليمنى، ومكان الإصابة ظاهر إذا كشفت عنه الملابس. فهل يجوز لى أن أضع أي شىء يستر مكان الإصابه أسفل الساق سواء مثلا رباط ضاغط أو شاش يستخدم فى العمليات الجراحية وأنا أؤدى مناسك الحج أو العمرة، حيث إننى لا أحب أن أرى شفقة الناس علّى. أفيدونى أثابكم احكم لف الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك إن شاء الله في لف خرقة أو نحوها على الموضع المصاب من رجلك، ولا تلزمك الفدية بذلك، إذ ليس ذلك من محظورات الإحرام.

قال النووي في شرح المهذب: قال أصحابنا لو كان على المحرم جراحة فشد عليها خرقة فإذا كانت في غير الرأس فلا فدية, وإن كانت في الرأس لزمه الفدية لأنه يمنع في الرأس المخيط وغيره, لكن لا إثم عليه للعذر. انتهى.

وانظر الفتوى رقم:3288 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة