الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المرأة كيف تعرف انقضاء حيضها

السؤال

الشيخ الفاضل مشكلتي أني لا أعرف أحدد موعد انتهاء الدورة فمثلاً لا تنزل لمدة يوم فأغتسل ولكن ألاحظ وجود مادة لزجة لونها أحمر ليس الدم العادي ما أعرف ماذا أفعل أصلي أم لا فلا أصلي وأغتسل اليوم التالي وأبداً أصلي وأعوض صلاة اليوم السابق احتياطيا لأني لا أعرف هذه النقطة الحمراء اللزجة هل دورة، طيب حتى لو كان هكذا أنا لا أعرف أحسب متى الانتهاء بالضبط لا أعرف أحدد فأصلي بعد الاغتسال يوما احتياطيا حتى إذا لم أعرف أحدد الانتهاء لا يكون علي إثم ترك الصلاة فهل هذا صحيح أم لا، لا أعرف ماذا أفعل فأفتوني بكلام واضح لأني قرأت كثيرا في الطهارة ولا أعرف أفهم الكلام وضح لي بطريقة سهلة ربنا يكرمكم يارب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمرأة تعرف انقضاء حيضها بإحدى علامتين، إما القصة البيضاء وهي سائل أبيض يخرج عقب انقضاء الحيض؛ لقول عائشة للنساء: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. أخرجه البخاري. والعلامة الثانية هي الجفوف بأن تُدخل القطنة في الفرج فتخرج نقية، فإذا رأت المرأة الطهر بإحدى هاتين العلامتين وجب عليها أن تغتسل، لقول ابن عباس الثابت عنه: إذا رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلت.

فإذا اغتسلت ثم خرجت منها إفرازات (صفرة أو كدرة) لم تعتبرها حيضاً بل لها حكم رطوبات الفرج، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً. رواه أبو داود وهو عند البخاري دون قوله: بعد الطهر. وانظري لذلك الفتوى رقم: 110928.

أما إذا رأت الدم مرة أخرى فقد عادت حائضاً إلى أن ينقطع الدم، وهكذا تفعل طالما كان ذلك في مدة الخمسة عشر يوماً التي هي أكثر مدة الحيض عند الجمهور.

والخلاصة أنك إذا رأيت الطهر بالجفوف أو بالقصة البيضاء فاغتسلي، فإذا خرجت منك إفرازات غير الدم لم تعودي حائضاً بل ينتقض وضوءك فقط، وأما إعادة صلاة يوم احتياطاً فلا دليل على مشروعيته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني