السؤال
تزوجت من فتاة أحببتها قبل الزواج، ولكن كان بنية الزواج وقد وفقني الله ـ والحمد لله كثيراً على ذلك ـ والآن هي على ذمتي، لكن قبل عقد الزواج بسنة ـ تقريبا ـ أخبرتني ـ بما أنني سأتزوجها ـ أنها في طفولتها تعرضت للاعتداء من شخص له قرابة بها وقد تكون فقدت عذريتها، ولكن كان كلاما بيني وبينها فقط، والله ولجرأتها ولأنه ما كان بيدها حيلة، ولصدقها أيضا والتزامها ومخافتها لله تزوجتها وأسأل الله لي ولها الستر والتوفيق في الدنيا والآخرة، ولكنني لا أحتمل رؤية هذا الشخص ـ كلما أتذكر ما قالت ـ فهل من مانع ديني من أن أضربه أو أعذبه أو حتى أقتله؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أخطأت تلك الفتاة بإخبارك ذلك الخبر وكان من واجبها أن تستر كل ذلك ويجب عليها أن تتوب مما أقدمت عليه، وعليكما أن تتوبا مما كان منكما من علاقة قبل الزواج، وبخصوص ما سألت عنه: فلا حق لك في التعرض لهذا الشخص بإيذاء بالضرب أو التعذيب أو القتل أو غيره، فإنه على فرض ثبوت هذه الجناية عليه بالأدلة المعتبرة شرعاً، فإن الذي يقوم بتأديبه أو إقامة الحد عليه هو ولي الأمر، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 29819.
واعلم أن الشرع قد نهى عن العدوان على المسلم بغير حق وشدد في ذلك، قال تعالى: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء:93}.
وفي صحيح البخاري عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً.
قال المناوي: قال ابن العربي: ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك، فكيف بقتل الآدمي؟ فكيف بالمسلم؟. فيض القدير.
وفي صحيح مسلم عن جابر ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ـ قبل أن يقضى ما عليه ـ أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.
والله أعلم.