الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

من هم الأشخاص العاميون الذين يجوز لهم التعزير ؟ وهل من مثال على تعزير النبي عليه السلام للعصاة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن نبهنا في الفتوى رقم: 134374 أن التعزير من اختصاص ولي الأمر أو نائبه، ولا يشرع لغيرهم من الناس إلا الزوج في تأديب زوجه الناشز، وولي أمر الصغير ومعلمه.

وأما مثال ذلك في العهد النبوي، فما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم.

وقد بوب عليه البخاري: باب كم التعزير والأدب ؟ قال ابن حجر: يستفاد منه جواز تأديب من خالف الأمر الشرعي فتعاطى العقود الفاسدة بالضرب .. والضرب المذكور محمول على من خالف الأمر بعد أن علم به. اهـ.

ومن ذلك أيضا ما رواه معاوية بن حيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وحسنه الألباني.

ومن ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الثمر المعلق، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وحسنه الألباني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني