السؤال
إذا صام شخص يوم الخميس بنية صيامه هو فقط - فصيامه سنة كما هو معلوم - وفي ليلة الجمعة أراد أن يصوم يوم الجمعة، فلو صام يوم الجمعة ولم يصم يوم السبت فهل يقع في النهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام؟ أي: هل يعتبر صام يوم الجمعة وحده دون الخميس؟ لأنه عندما صام الخميس لم ينو أن يشركه مع يوم الجمعة, ولم ينو صيام الجمعة في ذلك الوقت, والخلاصة: هل إذا لم ينو صيام الجمعة قبل صيام الخميس لا يقع في النهي عن إفراد الجمعة بالصيام؟ حيث إنه صام يومًا قبل الجمعة, أم أن صيام الخميس يعتبر صيامًا عاديًا, ولا يعتبر صيام يوم قبل الجمعة؛ لأنه لم ينو ذلك حينها؟ وشكرًا.
الإجابــة
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن صام يوم الخميس لم يكره له أن يصوم يوم الجمعة - سواء نوى في أثناء صيامه للخميس أنه صائم غدا أم لم ينو ذلك - فالشرط في انتفاء الكراهة أن يصوم قبل الجمعة يومًا, أو بعده يومًا, فلا يكون مفردًا له بالصوم, ولا يلزم نية صيام الجمعة في يوم الخميس، وفي البخاري عن أُمِّ المُؤمِنِينَ جويرية بنت الحارث - رَضِيَ اللهُ عنها -: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: "أصُمْتِ أمْسِ؟" قالت: لا، قَال: "تُرِيدِينَ أنْ تَصُومِي غَداً؟" قالتْ: لاَ, قَالَ: "فَأَفْطِرِي".
وهو واضح في أنها لو كانت صامت الخميس لم يكن لينهاها عن إكمال صومها دون مراعاة لما عدا ذلك.
والله أعلم.