الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الوضوء مع وجود حائل يسير تحت الظفر

السؤال

أحيانا تعلق بأظافر قدمي خيوط من الجوارب وأجتهد في إزالتها أثناء الوضوء، فإذا نسيت إزالتها، فهل تعد حائلا يمنع الماء ويبطل الوضوء؟
فذات مرة رأيت شيئا تحت ظفري فحاولت إخراجه فلم أستطع، فظننته لونا في الظفر أو ما تحته من الجلد، لكنني بعد أسبوع أو اثنين وجدته لا يزال موجودا فأدخلت شيئا طويلا دقيقا تحت ظفري وأخرجته به، فإذا هو خيط متكور من الخيوط التي تعلق بقدمي من أثر الجوارب
فهل علي إعادة الصلوات التي صليتها في هذه الفترة؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيظهر أنك مصاب بشيء من الوسواس، لذا ننصحك بالإعراض التام عنه، وعدم الالتفات إليه، فذلك أنجع ما يعالج به هذا الداء، وانظر الفتويين: رقم 51601 و رقم: 3086

أما بخصوص ما سألت عنه: فإن كان مجرد شك ووسوسة، فلا يترتب عليه شيء، ولا تعره أي اهتمام ـ كما نصحناك آنفا ـ وإن كان أمرا متيقنا منه، فإنه هنا من الحائل اليسير، وقد سهَّل بعض أهل العلم فيما كان يسيراً من الحائل, وأنه لا يضر, ويسعك الأخذ بهذا القول, وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ جاء في مطالب أولي النهى: ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، كداخل أنفه ولو منع وصول الماء، لأنه مما يكثر وقوعه عادة، فلو لم يصح الوضوء معه لبينه صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وألحق به ـ أي بالوسخ اليسير ـ الشيخ تقي الدين كل يسير منع وصول الماء كدم وعجين في أي عضو كان من البدن، واختاره قياساً على ما تحت الظفر، ويدخل فيه الشقوق التي في بعض الأعضاء. انتهى.

ومما يسوغ الأخذ بهذا القول أيضا أن المسألة قد فاتت ولم يعد تداركها ممكنا، فقد ذكرنا من قبل في الفتوى رقم: 125010، أن الأخذ بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل، وتعذر التدارك مما يسوغه كثير من العلماء.

وأما القول بعدم صحة الوضوء ولو كان الحائل يسيرا: فهو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وبالتالي يكون ما صُلي به من الصلوات باطلا، وانظر الفتوى رقم: 124350.

فإذا لم يكن ما ذكرته وسوسة وكنت حريصا على الاحتياط لدينك، فلا مانع من تقليد ما ذهب إليه الجمهور من بطلان الصلاة، فتعيدها احتياطا، وراجع الفتوى رقم: 70806، لبيان كيفية قضاء الفوائت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني