السؤال
أنا امرأة غير متزوجة، ومنذ صغري أحب اللعب بسرتي، وتثيرني منطقة السرة، فأقوم بإدخال قلم فيها، وأضغطها به بشدة وبعنف إلى أن تنقطع أنفاسي، وأشعر ببرودة في أطرافي، وارتخاء في جسدي، ورعشة، وأحيانًا يخرج منّي إفرازات من المهبل بدون أن ألمس عورتي مطلقًا، فهل هذا حرام؟ وكيف أتخلص من التفكير فيه؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فطالما أنك تصنعين ذلك لتحصيل اللذة بإخراج المني، فالظاهر أن هذا الصنيع يعد من العادة السرية المحرمة؛ جاء في الموسوعة الفقهية في وسائل الاستمناء: يكون الاستمناء باليد، أو غيرها من أنواع المباشرة، أو بالنظر، أو بالفكر. انتهى.
وقال ابن عابدين في الحاشية: بقي هنا شيء وهو أن علة الإثم هل هي كون ذلك استمتاعًا بالجزء، كما يفيد الحديث، وتقييدهم كونه بالكف، ويلحق به ما لو أدخل ذكره بين فخذيه مثلًا حتى أمنى؟ أم هي سفح الماء، وتهييج الشهوة في غير محلها بغير عذر، كما يفيده قوله: وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة ... إلخ؟ لم أر من صرح بشيء من ذلك، والظاهر: الأخير؛ لأن فعله بيد زوجته، ونحوها فيه سفح الماء، لكن بالاستمتاع بجزء مباح، كما لو أنزل بتفخيذ، أو تبطين، بخلاف ما إذا كان بكفه، ونحوه.
وعلى هذا؛ فلو أدخل ذكره في حائط، أو نحوه حتى أمنى، أو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأثم أيضًا، ويدل أيضًا على ما قلنا في الزيلعي؛ حيث استدل على عدم حلّه بالكف بقوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون} الآية. وقال: فلم يبح الاستمتاع إلا بهما أي: بالزوجة، والأمة. اهـ.
فأفاد عدم حل الاستمتاع؛ أي: قضاء الشهوة بغيرهما. هذا ما ظهر لي، والله -سبحانه- أعلم. انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة 1 الفتوى رقم: 16055:
س: أود أن أعرف رأي الدين في تعمد إخراج المنيّ بالضغط على البروستات (منطقة العانة)، وهذا ما أفعله بصورة مستمرة، هل هذا يدخل في حكم الاستمناء باليد؟ علمًا أنني لا أقدر على الزواج بسبب ظروفي المادية أولًا، والصحية ثانيًا.
ج: يحرم الاستمناء على أي شكل كان؛ لأنه استمتاع بغير ما أحل الله من الزوجة، أو ملك اليمين، وقد قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء». فقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى أحد طريقين هما: الزواج، أو الصوم، لمن لم يقدر على الزواج، ولم يذكر طريقًا غيرهما، فدل على تحريم الاستمناء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
وانظري الفتويين: 195157، 286792؛ ففيهما القول بدخول هذه الصورة في العادة السرية، ولا يخفى أن العادة السرية محرمة، وقد سبق بيان تحريمها وطريق الخلاص منها بالفتوى رقم: 7170.
فبادري بالتوبة، والندم على ذلك، ونسأل الله أن يتوب عليك، وييسر لك زوجًا صالحًا.
والله أعلم.