السؤال
هل وضع المناكير والخروج بها خارج المنزل محرم؟ مع العلم أنه عندما يأتي موعد الصلاة أقوم بإزالتها، وأتوضأ، وأصلي (أي: وضعه لا يعيقني عن الصلاة والوضوء). وأيضًا أريد أن أعلم: إذا توضأت، ثم وضعته، وحان موعد الصلاة، ولم أحدِث، وما زلت على وضوئي، فهل تجوز الصلاة به؟
وجزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن المناكير إن كان لها جرم، فإنها تمنع وصول الماء إلى البشرة، وعليه؛ فيجب إزالتها عند الوضوء -كما فعلت أثابك الله-، لكن إن وضعتِها بعد الوضوء وصليت بها، فلا بأس بذلك، فمجرد وضعها لا ينقض الوضوء.
وأما الخروج بالمناكير خارج المنزل مع تغطية اليدين بقفازين أو نحوهما: فلا بأس به، وأما مع كشف اليدين: فلا يجوز؛ لما يتضمن من إبداء الزينة للرجال الأجانب، قال الله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور:31}. وراجعي في ذلك الفتويين: 215500، 95564.
والله أعلم.