السؤال
شيوخنا الأفاضل: لدي خادمة من الديانة المسيحية، وأريد الذهاب إلى المدينة المنورة، والنزول بالقرب من الحرم النبوي.
فهل يجوز لها النزول بالقرب من الحرم، أم تسكن خارج حدود الحرم؟
شيوخنا الأفاضل: لدي خادمة من الديانة المسيحية، وأريد الذهاب إلى المدينة المنورة، والنزول بالقرب من الحرم النبوي.
فهل يجوز لها النزول بالقرب من الحرم، أم تسكن خارج حدود الحرم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج في ذهاب النصراني إلى المدينة النبوية زائرا، فقد دخلها النصارى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حين قدم وفد نجران.
قال ابن القيم في كتابه: أحكام أهل الذمة، عن منع المشركين من دخول حرم المدينة.
قال: وَهَلْ يُمْنَعُونَ مِنْ حَرَمِ الْمَدِينَةِ؟ حُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فِيهِ رِوَايَتَانِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَدْ «صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَنْزَلَ وَفْدَ نَصَارَى نَجْرَانَ فِي مَسْجِدِهِ، وَحَانَتْ صَلَاتُهُمْ فَصَلُّوا فِيهِ» وَذَلِكَ عَامَ الْوُفُودِ، بَعْدَ نُزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28] ، فَلَمْ تَتَنَاوَلِ الْآيَةُ حَرَمَ الْمَدِينَةِ وَلَا مَسْجِدَهَا. اهـ.
وقد بينا في الفتوى رقم: 110014 شيئا من أحكام دخول الكفار لمكة والمدينة، وللفائدة، راجع الفتوى رقم: 135709، والفتاوى المحال عليها فيها عن حكم سفر الخادمة مع مخدوميها بلا محرم.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني