الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز دخول النصراني للمدينة المنورة؟

السؤال

شيوخنا الأفاضل: لدي خادمة من الديانة المسيحية، وأريد الذهاب إلى المدينة المنورة، والنزول بالقرب من الحرم النبوي.
فهل يجوز لها النزول بالقرب من الحرم، أم تسكن خارج حدود الحرم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا حرج في ذهاب النصراني إلى المدينة النبوية زائرا، فقد دخلها النصارى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حين قدم وفد نجران.

قال ابن القيم في كتابه: أحكام أهل الذمة، عن منع المشركين من دخول حرم المدينة.

قال: وَهَلْ يُمْنَعُونَ مِنْ حَرَمِ الْمَدِينَةِ؟ حُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فِيهِ رِوَايَتَانِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَدْ «صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَنْزَلَ وَفْدَ نَصَارَى نَجْرَانَ فِي مَسْجِدِهِ، وَحَانَتْ صَلَاتُهُمْ فَصَلُّوا فِيهِ» وَذَلِكَ عَامَ الْوُفُودِ، بَعْدَ نُزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28] ، فَلَمْ تَتَنَاوَلِ الْآيَةُ حَرَمَ الْمَدِينَةِ وَلَا مَسْجِدَهَا. اهـ.
وقد بينا في الفتوى رقم: 110014 شيئا من أحكام دخول الكفار لمكة والمدينة، وللفائدة، راجع الفتوى رقم: 135709، والفتاوى المحال عليها فيها عن حكم سفر الخادمة مع مخدوميها بلا محرم.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني