السؤال
حلفت بطلاق وأنا غير صادق لزوجتي لتجنب المشاكل وضياع الأطفال وجزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حلف بالطلاق وهو يعلم أنه كاذب فقد وقع الطلاق، قال الكاساني في بدائع الصنائع: لأن هذا ليس بشرط؛ بل هو خبر عن الماضي أكده باليمين، فإن كان كاذباً طلقت، وإن كان صادقاً تطلق. ا.هـ
وفي المدونة: من حلف بطلاق أو عتاق ... ثم استيقن أنه على غير ما حلف فإنه حانث عند مالك. انتهى.
وقال الأنصاري في أسنى المطالب: ولو لبس خف غيره فحلف بالطلاق أني ما استبدلت به خفي، فإن علم بعد حلفه أن خفه مع من خرج قبله ممن كان جالساً معه، وقصد أني لم آخذ بدله كان كاذباً، فإن كان عالماً عند حلفه بأخذه أي بأخذ بدله طلقت، أو جاهلاً فكالناسي فلا تطلق، وإن لم يقصد شيئاً فهو في العرف مستبدل فتطلق. اهـ
وعليه؛ فقد طلقت منك زوجتك طلقة واحدة، فإن كانت الأولى أو الثانية فلك أن تراجعها، وإن كانت الثالثة فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإذا فارقها جاز لك الزواج بها، وراجع المحاكم الشرعية إن وجدت في بلدك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني