السؤال
ما حكم يمين الطلاق المعلق على شرط، وقد كذبت لأستر على شرف وعرض فتاة كنت قد خطبتها قبل زواجي، مع العلم أن اليمين وقع بناء على إلحاح من الزوجة؟
ما حكم يمين الطلاق المعلق على شرط، وقد كذبت لأستر على شرف وعرض فتاة كنت قد خطبتها قبل زواجي، مع العلم أن اليمين وقع بناء على إلحاح من الزوجة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد أنّ زوجتك سألتك أن تعلّق طلاقها على عدم حصول علاقة محرمة بينك وبين المرأة التي كنت خاطبا لها في الماضي؛ ففعلت ذلك سترا على المرأة.
فالمفتى به عندنا، أنّ الطلاق قد وقع على امرأتك ما دمت علقته على شيء قد حصل في الماضي. وإذا كانت هذه الطلقة غير مكملة للثلاث؛ فلك أن تراجع امرأتك في عدتها، ولا يشترط أن تعلمها بذلك، ولكن تحصل الرجعة بمجرد قولك: راجعت زوجتي. وراجع الفتوى: 131743
وإن كان المقصود خلاف ما فهمناه؛ فبينه لنا، حتى نجيبك عليه إن شاء الله.
وننبه إلى أنّ المرأة إذا سألت زوجها أن يحلف بطلاقها، أو يعلقه على شيء نحو ما ذكرنا؛ فله أن يداريها ويستعمل التورية والتعريض في يمينه، فيحلف لها على شيء، ونيته به غير ما تفهمه امرأته، ولا يحنث في يمينه، ولا يأثم.
قال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: فصل في الأيمان التي يستحلف بها النساء أزواجهن: إذا استحلفته زوجته أن لا يتزوج عليها، فحلف لها على ذلك، ونوى شيئًا مما ذكرنا بأن نوى أن لا يتزوج عليها يهودية، أو نصرانية، أو عمياء، أو حبشية، ونحوها، أو أن لا يتزوج عليها بالصين، أو نحوه من المواضع التي يريد التزوج بها؛ فله نيته؛ لأن لفظه يحتمله. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني