الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تأثم من لم تطلب الطلاق من زوجها الفاسق ولا معيل لها؟

السؤال

زوجي باختصار لا يصلي ولا يصوم، ويشرب، ويزني، ويمارس الشذوذ، ويسرق ويختلس الأموال، والله شاهد على ما أقول.
هل يقع علي إثم؛ لأني على ذمته ولم أطلب الطلاق، لأنه لا يوجد لدي معيل أو أهل، ولدي أطفال منه؟
وهل يتحمل أطفالي إثم دعوات الناس المظلومين بسبب زوجي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله -تعالى- أن يهدي زوجك صراطه المستقيم، وأن يوفقه إلى صلاح الحال، والتوبة النصوح، ونوصي بكثرة الدعاء له بالهداية، فالله -عز وجل- مالك قلوب العباد يقلبها كيف يشاء، ومن يهده فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له.

وإن كان حال زوجك على ما ذكرت، فإنه على خطر عظيم؛ فهو قد جمع جملة من الموبقات والمنكرات العظيمة، ومن أخطرها تركه للصلاة والتي هي عماد الدين والصلة بين العبد وربه، وقد ذهب بعض العلماء إلى القول بكفره، وجمهور الفقهاء على أنه لا يكفر، وراجعي الفتوى: 1145.

وعلى القول الأول، ففراقك لزوجك واجب لكفره، وقول الجمهور قول قوي له اعتباره.

وبناء عليه، نقول: إنه لا يجب عليك فراق زوجك، ولكن فراق مثله مستحب؛ لفسقه ورقة دينه.

قال البهوتي -الحنبلي- في كشاف القناع: وإذا ترك الزوج حقًّا لله -تعالى-، فالمرأة في ذلك مثله، فيستحبُّ لها أن تختلع منه؛ لتركه حقوق الله تعالى. اهـ.

وإذا كانت هنالك مصلحة راجحة تقتضي بقاءك في عصمته، فلا بأس بذلك، وينبغي الاستمرار في محاولة إصلاحه، وبذل النصح له، وتسليط بعض أهل العلم والفضل عليه، عسى أن يجعلهم الله -عز وجل- سببا لهدايته.

ونرجو أن لا ينال أولادك شيء بسبب دعاء المظلومين، وأن لا يستجاب دعاء من يدعو عليهم، فلا مؤاخذة عليهم بجريرة أبيهم، وإنما المؤاخذة على أبيهم، قال تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني