السؤال
ما حكم التحذير من مخدر معين باسمه؟ وهل يمكن أن يتسبّب ذلك ببحث بعضهم عنه؟ وكيف أستطيع أن أنصح شخصًا غريبًا قابلته خارج المنزل بترك معصية بلطف، ودون إحراج؟
ما حكم التحذير من مخدر معين باسمه؟ وهل يمكن أن يتسبّب ذلك ببحث بعضهم عنه؟ وكيف أستطيع أن أنصح شخصًا غريبًا قابلته خارج المنزل بترك معصية بلطف، ودون إحراج؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن تحذيرك من مخدّر معيّن باسمه؛ لا حرج فيه من حيث الأصل، وانظر للفائدة الفتويينِ: 413842، 123849.
وبخصوص نصيحتك للشخص المذكور؛ فينبغي أن تكون على انفراد، وتكون برفق، ولطف، وأن تبيّن له خطورة المعاصي، وأنها سبب لزوال النعم، وحلول النقم، وهلاك العبد، وأنك لا تريد له إلا الخير، وتخشى عليه من سخط الله تعالى، وعقوبته. وراجع لمزيد الفائدة عمّا يعين على ترك المعاصي الفتوى: 114475.
وعن خطورة المعاصي ومفاسدها، انظر الفتوى: 206275.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني