الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسح على الجبيرة عند تعذر غسل العضو المريض مشروع، وهو ثابت من فعل ابن عمر ولا يعلم له مخالف من الصحابة, فإذا وجد السبب المقتضي للمسح على الجبيرة وهو تعذر غسل ما تحتها، أو خشية حصول الضرر بنزعها جاز المسح عليها، فمن صلى وقد مسح على الجبيرة مسحا جائزا فصلاته صحيحة، ولا يشرع له قضاؤها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تصلى الصلاة في يوم مرتين. أخرجه أبو داود, ولأنه فعل ما أمر به كما أمر فلم يلزمه القضاء فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
وأما من مسح على الجبيرة مسحا غير جائز، بأن كان العضو الذي تحتها سليما ومسح لغير حاجة فإن وضوءه باطل، لأنه ترك غسل العضو المأمور بغسله فلم يفعل ما أمر به كما أمر، فإن صلى بهذا الوضوء لم تصح صلاته ولم تبرأ ذمته منها ولزمه قضاؤها، وقد بيّنا مبطلات المسح على الجبيرة، فانظريها لمزيد الفائدة في الفتوى رقم: 74606.
والله أعلم.