الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فراتب التقاعد إما أن يكون من مستحقات الميت على جهة العمل، كأن يكون جزءا من راتبه ادخرته الدولة أو جهة العمل ليصرف له عند التقاعد، فعندئذ يكون جزءا من التركة يقسم على جميع الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية. وإما أن يكون هبة من الدولة أو جهة العمل وليس من مستحقات الميت، فهذا يكون لمن عينتهم الجهة المانحة، فإن جعلته لصنف معين من الورثة كالزوجة أو القصر من الأولاد أو الإناث غير المتزوجات ولا العاملات، فهو لهم دون غيرهم من الورثة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 69277.
فإن كان الراتب المسؤول عنه من النوع الأول فلا حرج في أن يتنازل الإخوة عن حقهم لصالح السائلة، لكن لما كان هناك شرط مقابل هذا التنازل وهو قيام السائل بمؤونة المنزل وصيانته، فيجب أن تكون هذه الصيانة معلومة التكلفة وإلا كان الاتفاق مبنيا على غرر وجهالة. فإنه لا يدري كم تكون قيمة تلك المؤونة والصيانة، وعلى ذلك فإن كانت نفقات صيانة المنزل ومؤونته معلومة معينة، فلا حرج في هذا الاتفاق وعلى السائلة الالتزام به.
وأما إن كان الراتب من الحالة الثانية، فإنه ينظر في من عينتهم الجهة المانحة فيستحقون وحدهم هذا الراتب، فإن كانت السائلة هي المستحقة له، فلا يجب عليها إعطاء شيء منه لأحد من الورثة، ولا يجب عليها أن تلتزم وحدها بصيانة المنزل الذي يسكن فيه جميع الورثة. ولكننا في الوقت نفسه ننصحها بالإحسان إلى إخوتها وبذل ما يمكنها لإصلاح ذات بينهم وإبقاء المودة صافية.
والله أعلم.