الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في مثل هذه الصيغ التي تخلو من المقسَم به، فالجمهور على أنها يمين، وإن لم ينو بها المتكلم ذلك، والشافعية على أنها ليست بيمين ولو نوى بها اليمين، وفصل المالكية فقالوا إنها تكون يمينا إن نوى بعدها "بالله"، وإن لم ينو ذلك فلا تعد يمينا.
جاء في بدائع الصنائع - من كتب الحنفية - : ... فإن لم يظهر بأن قال أقسم، أو أحلف، أو أشهد، أو أعزم كان يمينا في قول أصحابنا الثلاثة، وعند زفر لا يكون يمينا. اهـ.
وفي الفروع -من كتب الحنابلة- : وإن قال: حلفت بالله، أو أحلف بالله فيمين, وعنه بالنية, كما لو لم يقل بالله، أو نوى خيرا, وعنه فيهما يكفر, نصره القاضي وغيره, وكذا لفظ القسم والشهادة. اهـ.
وفي منح الجليل شرخ مختصر خليل، - وهو من كتب المالكية ما نصه: ( وكأحلف ) بفتح، فسكون ( وأقسم ) بضم فسكون ( وأشهد ) بفتح الهمز، وماضيها كذلك ( إن نوى ) أي قدر ( بالله ) عقبها, وأولى إن نطق به، أو بصفته لقصده إنشاء اليمين حينئذ. ومفهوم إن نوى بالله أنه إن نوى بالنبي مثلا، أو الإخبار كاذبا في الماضي بأنه حلف لا يفعل كذا أو ليفعلنه, أو قصد بمضارعها أنه إن لم يسكت مخاطبه يحلف، لا يفعل، أو ليفعلن، فلا يمين عليه ولو نطق بالله. اهـ.
وفي روضة الطالبين -وهو من كتب الشافعية-: لو قال: أقسم أو أقسمت، أو أحلف أو حلف، أو أشهد أو شهدت، أو أعزم أو عزمت لأفعلن كذا، ولم يقل بالله، لم يكن يمينا، وإن نوى اليمين، لأنه لم يحلف باسم الله تعالى، ولا بصفته. اهـ.
ومما تقدم تتبن لك مذاهب العلماء حول الصيغة الواردة في السؤال، والأحوط اعتبارها يمينا على كل حال.
والله أعلم.