الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المريض المشلول له عقل, فإن الصلاة لا تسقط عنه, ويكفيه أن ينوي بقلبه الصلاة إذا كان لا يستطيع الكلام, ويجب عليه الصلاة بحسب استطاعته؛ فإن لم يقدر إلا على الصلاة على جنبه وجب عليه ذلك, ولا يجب عليكم إجلاسه, وإن فعلتم ذلك تطوعًا فهذا فيه خير كثير؛ لما فيه من التعاون على الخير؛ جاء في مجموع فتاوى ابن باز: المشلول والمشلولة والمريض والمريضة بين الله حكمهم بقوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}. ولا بأس أن تجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، وصورة ذلك: تؤخر الأولى إلى آخر وقتها وتقدم الثانية في أول وقتها كل ذلك جائز للعذر الشرعي، أما الوضوء فلا بد من الوضوء فإن كانت لا تستطيع فيوضئها من حولها أمها أو أختها بوضوئها عن الشيء الذي تعجز عنه فلا تترك الوضوء، ويجوز الإعانة في الوضوء، ولا بأس أن تعينها أمها أو أختها أو غيرهم. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 178011.
والله أعلم.