الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج على المحرم المصاب بالسلس أن يتحفظ من البول بسد المخرج بلصقة، ونحوها، إذا لم يترتب عليه ضرر، ولا فدية عليه في ذلك.
والأحوط أن لا يلف اللاصقة على عضوه، وأن يكتفي بوضعها على المخرج فقط، من غير لف، وإحاطة بالعضو؛ لأن من أهل العلم من يرى أن لف شيء على العضو داخل في محظورات الإحرام، وتجب فيه الفدية, ويرى آخرون أنه لا فدية فيه، كما فصلناه في الفتوى رقم: 102610.
والله أعلم.