الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن علمت أن الخارج منك كان منيا، وأنك لم تغتسل له، وصليت تلك الصلوات جنبا؛ فإنه يلزمك قضاؤها؛ لأنها لم تصح.
وكلام شيخ الإسلام الذي أشرت إليه، في أن من ترك شرطا أو ركنا في الصلاة جهلا، لا يلزمه الإعادة. هذا لا يصدق على حالتك؛ لأنك لم تترك الغسل جهلا منك بوجوبه، وإنما تركته ظنا منك أنك لست جنبا، ثم ظهر لك أنك جنب. ومن ظن أنه على طهارة وصلى، ثم ظهر له أنه ليس متطهرا، لزمه إعادة الصلاة بلا نزاع نعلمه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: وَكَذَلِكَ مَنْ نَسِيَ طَهَارَةَ الْحَدَثِ، وَصَلَّى نَاسِيًا: فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ بِطَهَارَةٍ بِلَا نِزَاعٍ .. وَأَمَّا مَنْ نَسِيَ طِهَارَةَ الْخَبَثِ، فَإِنَّهُ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَحْمَد فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ فِعْلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وَتِلْكَ مِنْ بَابِ تَرْكِ الْمَأْمُورِ بِهِ. اهـ.
وانظر الفتوى: 158285 عن كيفية قضاء الفوائت.
والله تعالى أعلم.