الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق وأن بينا أن الطلاق المعلق على أمر حدث في الماضي، يعدّ تنجيزًا للطلاق، وأنه واقع، فيمكن مراجعة الفتوى: 57430.
وبناء عليه؛ فإن هذا الطلاق الذي تلفظ به زوجك واقع، ويجب عليك إخبار زوجك، وراجعي الفتوى: 123671.
وإذا كانت هذه الطلقة الأولى، أو الثانية؛ فهو طلاق رجعي.
فإن كنت لا تزالين في العدة، فيجب عليك البقاء معه في البيت، وعدم الخروج منـه، وراجعي الفتوى: 10508. وقد بينا فيها أن الرجعية في حكم الزوجة.
وإذا وطئك في العدة، فتعدّ رجعة صحيحة في قول بعض أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى: 30719.
وإذا انقضت العدة، فلا سبيل له إلى رجعتك إلا بعقد جديد؛ لأنك قد أصبحت أجنبية عنه، فلا يحلّ لك تمكينه من نفسك.
وإن كانت هذه الطلقة الثالثة؛ فقد حرمت عليه، فلا تحلّين له حتى تنكحي زوجًا غيره، فيحرم عليك أيضًا أن تمكّنيه من نفسك، واسعي في فراقه، ولو في مقابل مالٍ تفتدي به نفسك منه، وراجعي الفتوى: 281227.
وعليك بكثرة الدعاء؛ لعل الله عز وجل يجعل لك فرجًا ومخرجًا.
والله أعلم.