الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن علّق طلاق زوجته على فعل شيء دون علمه؛ ثمّ أذن لها في فعله متى شاءت، فقد انحلت يمينه، ولا يقع طلاقه إذا فعلت هذا الشيء من غير علمه.
جاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع: إِذَا قال: إِنْ خَرَجْتِ بَغَيْرِ إِذْنِي، أَوْ إِلاَّ بِإِذْنِي، أَوْ حَتَّى آذَنَ لَكِ، أَوْ إِنْ خَرَجْتِ إِلَى غَيْرِ الحَمَّام بِغَيْرِ إِذْنِي؛ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَخَرَجَتْ مَرَّةً بِإِذْنِهِ، ثُمَّ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ أَذِنَ لَهَا وَلَمْ تَعْلَم، أَوْ خَرَجَتْ تُرِيدُ الحَمَّامَ وَغَيْرَهُ، أَوْ عَدَلَتْ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ طَلَقَتْ فِي الكُلِّ. لاَ إِنْ أَذِنَ فِيهِ كُلَّمَا شَاءَتْ، ......
قوله: «لا إن أذن فيه كلما شاءت» فإذا قال لها: أذنت لك في الخروج كلما شئت، انحلت اليمين في كل وقت. انتهى.
وإذا كان علّق الزوج الطلاق على فعل زوجته شيئاً؛ ففعلته ناسية؛ فالراجح عندنا عدم وقوع الطلاق.
قال في غاية البيان شرح زبد ابن رسلان: ولو علق بفعل نفسه كإن دخلت الدار، ففعل المعلق به ناسيًا, أو جاهلًا أنه هو, أو مكرهًا لم تطلق, أو بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه لصداقة أو نحوها, وعلم به, أو لم يعلم, وقصد إعلامه به, وفعله ناسيًا أو مكرهًا أو جاهلًا لا يقع الطلاق. انتهى.
وراجعي الفتوى: 195387
والله أعلم.