الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّ المراعى في الأيمان نية الحالف بما تلفظ به، فإن لم تكن له نية؛ فالمرجع إلى السبب الذي حمله على اليمين، قال ابن عبد البر -رحمه الله-: والأصل في هذا الباب مراعاة ما نوى الحالف، فإن لم تكن له نية، نظر إلى بساط قصته، ومن أثاره على الحلف، ثم حكم عليه بالأغلب من ذلك في نفوس أهل وقته. انتهى من الكافي في فقه أهل المدينة. وراجع الفتوى: 137299.
وعليه؛ فما دمت لم تقصد منع زوجتك من الردّ على أهلك أبدًا، فلا تحنث في يمينك بمكالمة زوجتك أهلك بعد زوال المغاضبة التي كانت بينك وبين أهلك؛ لأنّ هذا القصد يخصّص عموم ترك الردّ بحال المغاضبة.
لكن ننبهك إلى أنّ حقّ الوالدين عظيم، فلا يجوز لك هجرهم، أو الإساءة إليهم مهما صدر منهم.
كما ننبهك إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أَيْمان الفسّاق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.