الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت في سؤالك أنّك علّقت طلاق زوجتك على رجوعها إلى البيت بقولك لها عن طريق رسالة مكتوبة من خلال وسائل التواصل: (إذا ما ترجعي الآن؛ فأنت طالق)، ونويت في نفسك وأنت تكتب الرسالة أنّها إذا لم تأبهْ لكلامك، ولم ترجع إلى البيت؛ وقع طلاقها. وذكرت أنها لم تعُدْ إلى البيت مباشرة، ولم تدخله إلا بعد خروجك منه.
وعلى هذا؛ فما صدر منك يعدّ طلاقًا معلقًا على عدم عودتها للبيت فورًا، ولم تعُدْ إليه على نحو ما ذكرت؛ فيقع الطلاق.
ولا يمنع وقوعه كونها كانت حائضًا؛ فطلاق الحائض نافذ عند أكثر أهل العلم.
وحيث وقع، وكان دون الثلاث -بأن كان هو الطلاق الأول، أو الثاني-؛ فلك مراجعتها في العدّة، بل تسنّ الرجعة إذا وقع الطلاق في الحيض، وتجب عند بعض أهل العلم. وانظر الفتوى: 412912.
وينبغي الحذر من استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد؛ فهو مسلك غير رشيد في التعامل مع الزوجة، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.