الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله -تعالى- أن يشفي خالتك، وأن يلبسها ثوب الصحة والعافية.
وأما ما سألت عنه، فجوابه أنه لا إطعام عليها ما دام مرضها عارضا يرجى برؤه كما ذكرت، ولكن عليها القضاء فقط إذا زال عذرها.
والطعام الذي وكلتك في إخراجه لا يلزمها دفعه، لكن إن أرادت التبرع به؛ فلا حرج، والأمر في ذلك واسع.
وللفائدة حول فدية الصيام، وما يجزئ فيها من الطعام لمن لزمته، وهل يجزئ فيها دفع المعكرونة ونحوها مما يطعمه الناس في زماننا؟
انظر الفتوى: 157845.
وعلى القول بجواز إخراج المعكرونة في الفدية والكفارة، فدفع أنواع مختلفة منها لا حرج فيه.
قال ابن قدامة في المغني: إن أطعم بعض المساكين بُرًّا، وبعضهم تمرا، أو من جنس آخر: أجزأ.
وقال الشافعي: لا يجزئه. ولنا قوله تعالى: { فكفارته إطعام عشرة مساكين}، وقد أطعمهم من جنس ما يجب عليه؛ ولأنه لو كسا بعض المساكين قطنا، وبعضهم كتانا، جاز مع اختلاف النوع، كذلك الإطعام. اهـ.
والله أعلم.