الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي نفتي به هو أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية مطلقًا، ما لم تدع إلى ذلك حاجة معتبرة؛ لأن الواجب على المسلم تجاه هذه البنوك هو الإنكار عليها، وأقلُّ الإنكار: أن يهجرها، ولا يتعامل معها، كما سبق بيان ذلك في الفتويين التاليتين: 385828، 406735.
ومع توفر الخدمة التي يريدها السائل في البنوك الإسلامية، ينتفي الاحتياج إلى البنوك الربوية، ولكن يبقى النظر في ما ذكره السائل من الوصول الفوري للمبلغ إلى حسابه مع عدم العمولة في البنك الربوي، بخلاف البنوك الإسلامية ففيها عمولة مع تأخر نزول المبلغ في الحساب وتعقيد في الإجراءات! فهذا ينزل منزلة الحاجة المعتبرة في بعض الأحيان، أو عند بعض الناس، بحسب اختلاف الأحوال.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين في «لقاء الباب المفتوح» هذا السؤال: نحن مجموعة مدرسين نأخذ الرواتب من بنك ...، (ربوي) فهل يجوز أن أفتح حساباً عندهم من أجل أن آخذ الراتب أسرع، وأستعمل البطاقة؟ فأجاب: إن دعت الحاجة لهذا فلا بأس، وإن لم تدع الحاجة، فلا حاجة أن تفتح حسابا. اهـ.
وعلى ذلك؛ فإن كان الحساب الذي فتحه السائل ليس فيه فائدة ربوية، وبطاقته البنكية (الفيزا) ليس فيها شرط ربوي، فلا نرى أنه يلزمه إغلاق هذا الحساب، ولكن عليه سحب المال منه أولا بأول؛ تجنبا لانتفاع البنك به في معاملات محرمة. ومع ذلك يبقى الأورع، والأفضل هو تجنب هذه البنوك بالكلية.
والله أعلم.