الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على سعيك للإصلاح بين ابنة أخيك وزوجها؛ فهذا عمل صالح من أحب الأعمال إلى الله تعالى.
واعلم أنّ الواجب على ابنة أخيك الرجوع إلى بيت زوجها، ولا يجوز لها البقاء في بيت أبيها دون إذن زوجها، ما لم يكن عليها ضرر في البقاء في بيت زوجها. وراجع الفتوى: 372034
وما دامت الزوجة تاركة بيت زوجها بغير حق؛ فلا يلزم الزوج الذهاب إلى بيت أهلها ليرجعها، لكن الأولى أن يذهب مراعاة للعرف والعادة، وتطييبًا للنفوس.
جاء في بغية المسترشدين في تلخيص بعض فتاوى الأئمة المتأخرين: خرجت من بيت زوجها على سبيل النشوز، فلا بد لعود المؤن من عودها إليه، ولا يكفي قولها: رجعت عن النشوز؛ فليأت إليّ، ولا يكلف الزوج الإتيان إليها، وإن أمكنه، وكانت عادة البلد، وهي من ذوي الأقدار. هذا هو المذهب الذي لا ريب فيه، كما أفتى به القلعي.
لكن ينبغي الإتيان إليها إذا طلبت منه ذلك؛ لما يترتب عليه من جبر القلوب، والوفاء بحسن العشرة والمصاحبة بالمعروف. انتهى.
وينبغي أن يتدخل بعض العقلاء من الأقارب، أو غيرهم من الصالحين؛ ليصلحوا بين الزوجين.
والله أعلم.