الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك بنصح صاحبك، وزجره عن التسيب، والإخلال بالعمل، وتهديده بإبلاغ صاحب العمل، فإن لم يستجب، ويقلع عن ذلك: فالواجب عليك إبلاغ صاحب العمل بحقيقة صنيع صاحبك، ولا يجوز لك التستر عليه، ومخادعة صاحب العمل، وإيهامه بأن صديقك يقوم بالعمل بلا تقصير، ففي الحديث عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم. أخرجه مسلم.
قال ابن حزم في المحلى: لم يقل أحد من أهل الإسلام بإباحة الستر على مسلم في ظلْم ظَلَم به مسلما، كمن أخذ مال مسلم بحرابة، واطلع عليه إنسان، أو غصبه امرأته، أو سرق حرا، وما أشبهه، فهذا فرض على كل مسلم أن يقوم به، حتى يرد الظلامات إلى أهلها. اهـ.
وقال الخادمي في طريقة محمدية: فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ ضَرَرٌ لأِحَدٍ -مَالِيٌّ، أو بَدَنِيٌّ- أَو حُكْمٌ شَرْعِيٌّ- كَالْقِصَاصِ، وَالتَّضْمِينِ - فَعَلَيْكَ الإْعْلاَمُ إِنْ جَهِل، وَالشَّهَادَةُ إِنْ طَلَبَ، وَإِلاَّ فَالْكَتْمُ. اهـ.
وقال في شرحه بريقة محمودية: وإن كان المكتوم حَقَّ العبد، فإن تعلق به ضرر لأحد، أو حكم شرعي كالقصاص، والتضمين، لنفس، أو مال، فعليك يجب إن تَعَيَّنَتْ الإعلام إن جهل، إلا إذا تيقن الشاهد الضرر بشهادته، والشهادة إن طلب ذو الحق الشهادة منك، وإلا -أي وإن لم يتعلق به ضرر مالي، أو بدني لأحد، أو حكم شرعي، أو لم يكن جاهلا، ولا طالبا- فالكتم لازم. اهـ.
وانظر للفائدة الفتوى: 354943.
والله أعلم.