الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لك الجلوس مع من تغتاب الناس دون إنكار عليها، وإلا كنت شريكة لها في الإثم.
قال النووي -رحمه الله- في كتاب الأذكار: اعلم أن الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرها، يحرم على السامع استماعها، وإقرارها. فيجب على من سمع إنسانا يبتدئ بغيبة محرّمة أن ينهاه إن لم يَخَفْ ضررًا ظاهرًا، فإن خافه وجب عليه الإِنكارُ بقلبه، ومفارقةُ ذلك المجلس إن تمكن من مفارقته، فإن قدر على الإِنكار بلسانه، أو على قطع الغيبة بكلام آخر، لزمه ذلك. انتهى.
وقال القاسمي -رحمه الله- في موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين: والتصديق بالغيبة غيبة، بل الساكت شريك المغتاب، إلا أن ينكر بلسانه، أو بقلبه إن خاف. انتهى.
وأمّا كلامك عن الفتاة والشاب المجاهرين بالمنكر؛ فليس من الغيبة المحرمة، وراجعي الفتوى: 337960
وعموما؛ فإنّ كفارة الذنوب هي التوبة إلى الله تعالى، وانظري الفتوى: 410968
والله أعلم.