الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن ترك هذا الرجل النفقة على بناته وزوجته إن كانت لا تزال في عصمته وقطع صلته بهن من الذنوب العظيمة قال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد 22-23).
وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. رواه الترمذي وصححه الأرناؤوط، فيجب عليه التوبة إلى الله وأداء ما يجب عليه من حق.
أما بالنسبة لولاية الأب في النكاح، فإنها ثابتة ولا يسقطها عدم النفقة، فله ولاية النكاح على ابنته، ولا تنتقل الولاية عنه إلى غيره إلا في حالة العضل، فإذا تكرر رفضه للأكفاء المتقدمين لها دون سبب شرعي، فإنه يعتبر عاضلا لها، وللفتاة أو من توكله رفع الأمر إلى القاضي ليسقط ولايته وينقلها إلى من يليه من الأولياء.
والله أعلم.