1943 ( 158 ) ما قالوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها ، تكون عليها عدة ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن أبو أسامة عبيد الله عن عن نافع في ابن عمر فلتستبرأ بحيضة . الأمة التي توطأ : إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن أبيه عن عبد الله بن إدريس حماد عن في الأمة إذا أعتقت قال : عدتها ثلاث حيض . إبراهيم
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن يزيد بن هارون عن حجاج الحكم عن في الأمة إذا أعتقت قال : تعتد ثلاثة قروء . علي
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حاتم بن وردان عن عن برد قال : الأمة إذا أعتقت اعتدت بحيضتين ، وقال مكحول : ثلاثة قروء . الزهري
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن عمر عن ابن جريج قال : تعتد ثلاث حيض . عطاء
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا جرير عن منصور عن في الأمة طلقت تطليقتين لم يدركها عتاقه قبل أن تنقضي قال : تعتد عدة الأمة . إبراهيم
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا جرير عن مغيرة عن قال : إذا طلقت تطليقة ثم أدركها عتاقه قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة وإذا طلقت تطليقتين ثم أدركها عتاقه اعتدت عدة الأمة لما بانت منه ، والمتوفى عنها زوجها كذلك . إبراهيم
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن علية عن عن يونس الحسن أنه قال : إذا فعدتها عدة حرة وإذا طلقها تطليقتين ثم أعتقت قال : لا يتزوجها حتى تتزوج زوجا غيره وعدتها عدة الأمة . طلق الرجل [ ص: 122 ] امرأته وهي أمة تطليقة ثم أعتقت في العدة
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد علي بن الحكم عن الضحاك في قال : تعتد حيضتين وإن طلقت واحدة فأعتقت في عدتها قال : تعتد ثلاث حيض وزوجها أحق بها . الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت في عدتها
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن سعيد عن عن قتادة أنه قال : عدتها عدة الحرة . سعيد بن المسيب
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الله بن نمير قال : نا عن إسماعيل بن أبي خالد عامر قال : إذا طلقت الأمة تطليقتين ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الأمة وإذا طلقت واحدة ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الحرة .