2288 ( 263 ) في رجل أصاب صيدا فأهدى شاة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال : كنت عند فأتاه رجل فقال : إني أهديت بدنة ، وإني أضللتها بالطريق فهل يجزي عني ؟ فقال : إن كانت في نذر أو في كفارة فوافى بها البيت فلا إخالك وافيت بها ، وإن كانت تطوعا ، قال : قلت : فيه ولو شاة ؟ قال : نعم . ابن عباس
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن يزيد بن هارون ابن عون عن عن أبي الزبير أن جابر قضى في الأرنب بقرة . عمر
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن يحيى بن أبي زائدة زكريا عن الشعبي قال : في الأرنب كف من طعام فما دونه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أسباط بن محمد أشعث عن قال : في الأرنب شاة . عطاء
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن عقيل عن الضحاك قال : في الأرنب ما دون المسنة .