ذكر دخول الرجل بغير امرأته يحسبها امرأته
روي عن أنه قال في أختين أهديتا إلى أخوين فأدخلت كل [واحدة] منهما على غير زوجها. فقال علي بن أبي طالب علي: لهما الصداق ويعتزل كل [واحد] منهما امرأته حتى تنقضي عدتها. وهذا قول . وقال النخعي نحوا من ذلك. وكذلك قال الأوزاعي أحمد، وإسحاق ، وأبو عبيد، وهو قول رحمه الله وأصحاب الرأي . [ ص: 399 ] الشافعي
7277 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا محمد بن سالم، عن ، عن الشعبي علي، في فقال علي: لهما الصداق ويعتزل كل واحد منهما امرأته حتى تنقضي عدة الأخرى . أختين أهديتا إلى أخوين، وأدخلت كل واحدة منهما على غير زوجها.
7278 - وحدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج عن عطاء الخراساني، ، أنه قضى في ابن عباس فقضى أن الصداق للتي دخل بها، وجعل له ابنة العربية، وجعل على أبيها صداقها وقال: لا يدخل بها حتى تخلو - يعني من عدتها . رجل خطب امرأة إلى أبيها، ولها أم عربية فأملكها، ولها أخت من أبيها من أعجمية، فأدخلت عليه ابنة الأعجمية فجامعها، فلما أصبح استنكرها،
واختلفوا في . الرجل ينكح ذات محرم منه، وهو لا يعلم، ويدخل بها ثم يعلم ذلك
فقالت طائفة: يفرق بينهما، ولها مهرها بما استحل من فرجها .
روي هذا القول عن ، النخعي ، ومكحول والقاسم بن محمد ، ، وهو قول وسالم بن عبد الله ، الأوزاعي ، وسفيان الثوري ، ومالك بن [ ص: 400 ] أنس رحمه الله والشافعي وأبي عبيد .
وفيه قول ثان: وهو أن لها نصف الصداق. هكذا قال . طاوس
وفيه قول ثالث: وهو أن لا شيء لها. روي هذا القول عن . الشعبي
وفيه قول رابع: وهو أن لها ما أخذت من الصداق ويبطل الآجل .
كذلك قال الحسن .
وفيه قول خامس: وهو أن لها الأقل من صداق مثلها، أو ما سمى لها. هكذا حكاه أبو عبيد ، عن أصحاب الرأي .
قال : وبالقول الأول أقول . أبو بكر
7279 - وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب من فرجها " .
فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها مهر مثلها وإن بطل نكاحها، كان كذلك كل امرأة عقد عليها نكاح لا يثبت أصابها فيه بشبهة مهر مثلها، فإن لم يعلم بذلك حتى مات أحدهما لم يكن للباقي ميراثه من الميت، لأن الزوجية لم تثبت . [ ص: 401 ]