ذكر إباحة إمامة غير المدرك إذا كان أكثر أخذا للقرآن من أصحابه
1923 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال: نا مسدد ، قال: نا ، قال: نا يزيد بن زريع ، عن خالد الحذاء أبي قلابة ، عن قال: عمرو بن سلمة، كنت أتلقى الركبان تجوز من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستقرئهم، فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليؤمكم أكثركم قرآنا قال: فكنت أكثرهم قرآنا فكنت أؤمهم".
قال : وقد اختلف الناس في أبو بكر فقالت طائفة بظاهر حديث إمامة غير البالغ؛ وقدم عمرو بن سلمة، الأشعث غلاما فقيل له: فقال: إنما أقدم القرآن، وروينا عن أنها قالت: كنا نأخذ الصبيان من الكتاب فنقدمهم يصلون لنا شهر رمضان، ونعمل لهم القلية والخشكنان. عائشة
1924 - حدثنا ، قال: نا إسماعيل بن قتيبة ، قال: نا أبو بكر ، عن [ ص: 170 ] وكيع هشام، عن أبيه، أن الأشعث ، قدم غلاما فقيل له، فقال: إنما قدمت القرآن.
1925 - وحدثونا عن ، قال: أخبرنا إسحاق بن راهويه إبراهيم بن الحكم ، وعبد السلام العدني وغيرهما، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة ، عن ، قالت: عائشة كنا نأخذ الصبيان من الكتاب فنقدمهم، يصلون لنا شهر رمضان ونعمل لهم القلية والخشكنان.
وممن كان يرى ذلك جائزا ، الحسن البصري وإسحاق ، ، وقال وأبو ثور : إن اضطروا إليه أمهم. الزهري
وكرهت طائفة كره ذلك إمامة من لم يبلغ عطاء ، ، والشعبي ومجاهد ، ومالك ، ، وأصحاب الرأي. وسفيان الثوري
وذكر لأحمد حديث فقال: دعه ليس هو شيء بين، جبن أن يقول فيه شيئا. عمرو بن سلمة؟
وقال : الأوزاعي إلا أن يكونوا قوما ليس معهم من القرآن شيء فإنه يؤمهم الغلام المراهق. لا يؤم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم،
وقد روينا عن أنه قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم [ ص: 171 ] . ابن عباس
1926 - حدثونا عن محمد بن يحيى ، قال: نا النفيلي، قال: نا ، عن معمر حجاج ، عن ، عن داود بن حصين عكرمة ، عن ، قال: ابن عباس لا يؤم الغلام حتى يحتلم.
وفيه قول ثالث: وهو أن لا هذا قول تجزئ الجمعة خلف الإمام لم يحتلم، ويؤم في سائر الصلوات، آخر قوله، وكان يقول إذ هو الشافعي بالعراق : ومن أجزأت إمامته في المكتوبة أجزأت إمامته في الجمع والأعياد، غير أني أكره في الجمع والأعياد إمامة غير الوالي.
قال : أبو بكر لدخوله في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إمامة غير البالغ جائزة إذا عقل الصلاة وقام بها؛ لم يذكر بالغا ولا غير بالغ، والأخبار على العموم لا يجوز الاستثناء فيها إلا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع، ولا أعلم شيئا يوجب دفع حديث عمرو بن سلمة، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم أقرؤهم"، تقديم الابن على الأب إذا كان أقرأ منه. "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله"