22 - باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج
9377 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس ، حدثنا الربيع قال: " الشافعي لأن الله [ ص: 86 ] جل ثناؤه يقول: ( ولا يجب دم المتعة على المتمتع حتى يهل بالحج؛ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) .
9378 - وكان بينا في كتاب الله: أن التمتع هو التمتع بالإحلال من العمرة إلى أن يدخل بالإحرام بالحج، وأنه إذا دخل في الإحرام في الحج، فقد أكمل التمتع، ومضى التمتع، وإذا مضى بكماله، فقد وجب عليه دمه ".