2269 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، نا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا زكريا بن يحيى، قال أبو أسامة، حدثنا عن هشام، أبيه، قالت: " كنت أغار على اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله عز وجل: ( عائشة، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ) الآية، قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك ". عن
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن مسلم، أبي كريب محمد بن العلاء، عن أبي أسامة.
قال الإمام : اختلف أهل العلم في فأجازه بعضهم ، وهو قول عقد النكاح بلفظ الهبة ، والبيع ، والتمليك ، أصحاب الرأي ، لقوله سبحانه وتعالى : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) ، ومنعه بعضهم [ ص: 53 ] إلا بلفظ الإنكاح والتزويج ، لقوله سبحانه وتعالى : ( إن أراد النبي أن يستنكحها ) ، ولقطع المشاركة بين النكاح وغيره من العقود في اللفظ ، كما لا ينعقد سائر العقود بلفظ الإنكاح والتزويج ، وهو قول الشافعي .
وقال بعضهم : كان نكاح النبي صلى الله عليه وسلم ينعقد بلفظ الهبة دون نكاح غيره ، لقوله سبحانه وتعالى : ( خالصة لك من دون المؤمنين ) .