5 - باب: لا يجوز الجذع إلا من الضأن وحدها ويجزئ الثني من المعز والإبل والبقر
[ 4745 / 1 ] قال ثنا مسدد: يحيى، ثنا محمد بن أبي يحيى، حدثتني أمي، عن امرأة يقال لها: أم بلال - وكان أبوها يوم الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم - قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ضحوا بالجذع من الضأن؟ فإنه جائز " .
[ 4745 / 2 ] رواه في سننه: أبنا البيهقي أبو الحسن علي بن محمد المقرئ، ثنا ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا محمد بن أبي بكر، عن يحيى بن سعيد، محمد بن أبي يحيى، حدثتني أمي، عن أم بلال من بني أسلم ... فذكره بتمامه. [ ص: 316 ]
[ 4745 / 3 ] قال: وثنا أبو بكر بن الحارث، أبنا ثنا أبو محمد بن حيان، عبد الله بن محمد بن سوار قال: ثنا ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، أبو ضمرة، عن محمد بن أبي يحيى، أخبرتني أم بلال بنت هلال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يجوز الجذع من الضأن أضحية " .