35 - باب التحلل
1701 - قال في الشافعي يصنع ما سبق ذكره ثم يأخذ سبع حصيات فيرمي جمرة العقبة بهن ثم قد حل له ما حرم عليه في الحج إلا النساء وإذا طاف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة فقد حل له النساء ، وإن كان قارنا أو مفردا فعليه أن يعتمر محرما ويصنع ما وصفت غير أنه إذا كان قارنا أو مفردا أجزأه إن طاف قبل منى بالبيت وبين الصفا والمروة ، وأن يطوف بالبيت سبعا بعد عرفة ويحل له النساء ولا يعود إلى الصفا والمروة وإن لم يطف قبل منى فعليه بعد عرفة أن يطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا . المتمتع بالعمرة إلى الحج : -
قال : والقارن والمفرد سواء في كل أمرهما إلا أن على القارن دما وليس على المفرد ذلك .
1702 - قال في الشافعي قال الله ( عز وجل ) المتمتع : إذا أحرم بالحج وجب عليه دمه . : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم } ، إذا رجع إلى أهله .
1703 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني العدل ، أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، حدثنا حدثنا ابن بكير ، عن مالك ، ، عن ابن شهاب ، عروة بن الزبير زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا " ، قالت : فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم حلوا ، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى بحجهم ، فأما الذين أهلوا بالحج أو أجمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا . عائشة عن
1704 - قلت : وإنما أرادت طوافا واحدا بين الصفا والمروة . وذلك بين في [ ص: 195 ] الحديث الذي ذكرنا .
1705 - عن ، أبي الزبير قال : لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا . طوافه الأول . جابر عن
وإنما أراد الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة ، وهم الذين كان معهم الهدي بدليل حديث . عائشة
1706 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرني ابن وهب ، [ح ] وأخبرنا الليث بن سعد ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو الفضل بن إبراهيم ( واللفظ له ) ، حدثنا حدثنا أحمد بن سلمة ، حدثنا قتيبة بن سعيد ، عن الليث ، ، عن أبي الزبير أنه قال : جابر مهلة بعمرة حتى إذا كانت عائشة بسرف عركت ، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة ، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي قال : فقلنا : حل ماذا ؟ قال : " الحل كله " ، فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ، ثم أهللنا يوم التروية ، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فوجدها تبكي فقال : " ما شأنك ؟ " قالت : شأني أني حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن ؟ فقال : " إن هذا أمر كتبه الله ( عز وجل ) على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج " ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة . ثم قال : " قد حللت من حجك وعمرتك جميعا " فقالت : يا رسول الله : إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت ! قال : " فاذهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها من عائشة التنعيم وذلك ليلة الحصبة " . أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد ، وأقبلت
1707 - ورواه عن مطر الوراق وزاد فيه : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها . أبي الزبير
[ ص: 196 ]
1708 - أخبرنا ، أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، قالا : حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة ، حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة ، حدثنا ، حدثنا خلاد بن يحيى عن إبراهيم بن نافع ، ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، مجاهد أنها عائشة بسرف وطهرت بعرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم " يجزئك طواف واحد بين الصفا والمروة لحجك وعمرتك " . حاضت عن
1709 - قلت : " من أحرم منهم بالحج ولم يكن معه هدي فسخ عليهم حجهم وأمرهم بالعمرة ، فلما طافوا وسعوا بين الصفا والمروة حلوا من عمرتهم ، ثم أحرموا بالحج يوم التروية ولزمهم ما استيسر من الهدي ( وهو في قول ، علي : شاة ) وابن عباس فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج يعني والله أعلم : وهو قول بعد ما يحرم بالحج إلى يوم عرفة فمن لم يصم قبل النحر صام أيام منى . عائشة وهو قول وابن عمر في القديم " . الشافعي
1709 - وروى عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، قال : " يصوم بعد أيام التشريق إذا فاته الصوم يعني قبل يوم النحر " ، وهو القول الجديد . علي بن أبي طالب
1710 - قلت : وإذا رجع إلى أهله صام سبعة أيام ، هكذا قال ، ابن عباس وروي مرفوعا . وابن عمر
" وفسخ الحج بالعمرة كان خاصا لهم ليس لأحد بعدهم أن يفسخ حجا بعمرة " .
1711 - وروينا بلال بن الحارث أنه قال : يا رسول الله ! فسخ الحج لنا خاصة أو لمن أتى ؟ قال : " بل لنا خاصة " . عن
[ ص: 197 ]
1712 - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، أخبرنا حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا سعدان بن نصر ، ، عن أبو معاوية ، عن يحيى بن سعيد مرقع الأسيدي ، عن ، قال : أبي ذر " لم يكن لأحد أن يفسخ حجه إلى عمرة إلا للركب من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة " .
1712 - وأما فإن النبي صلى الله عليه وسلم " أمرها أن تدخل الحج على العمرة فصارت قارنا ولزمها فهم القران . عائشة
1713 - وفيما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه بقرة في حجته " .
1714 - وروي أيضا عن . عائشة
1715 - وروي عن ، قال : أبي هريرة كانت قارنة بإدخال الحج على العمرة وغيرها من أزواجه كن متمتعات فذبح عنهن بقرة وعائشة فإنها كالبدنة تجزئ عن سبعة " " ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من اعتمر من نسائه بينهن والله أعلم .
1716 - وروينا عن الصبي بن معبد ، أنه قال : فقلت له : يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا نصرانيا وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي ، فأتيت رجلا من قومي فقال لي : اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي وإن أهللت بهما معا ، فقال عمر : " أهديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم " . عمر بن الخطاب أتيت
1717 - أخبرنا أخبرنا أبو علي الروذباري ، حدثنا أبو بكر بن داسة ، داود ، حدثنا محمد بن قدامة بن أعين ، قالا : حدثنا وعثمان بن أبي شيبة ، عن جرير بن عبد الحميد ، ، عن منصور ، قال : قال أبي وائل الصبى بن معبد . . ، فذكر قصه ، ثم ذكر ما قدمنا ذكره .
1718 - وأخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو الحسن علي بن عيسى بن إبراهيم ، حدثنا أحمد بن النضر بن عبد الوهاب ، حدثنا ، حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا أبي ، عن وهب [ ص: 198 ] بن جرير بن حازم ، حدثني محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح ، مجاهد وعطاء ، عن في حج النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إياهم بالإحلال بالعمرة وخطبته وقوله : جابر بن عبد الله قال : فكنا ننحر الجزور عن سبعة . " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولحللت كما حلوا فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام ( يعني في الحج ) وسبعة إذا رجع إلى أهله ومن وجد هديا فلينحر "
1719 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكوني ببغداد ، أخبرنا حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ، حدثنا أحمد بن منصور ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري سالم ، عن ، قال : ابن عمر سمعت يقول : عمر قال " إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حل لك كل شيء إلا النساء والطيب . سالم : وقالت حل له كل شيء إلا النساء . قال : وقالت ( يعني عائشة ) : أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تعني لحله ) " . عائشة
1720 - ورواه عن عمرو بن دينار سالم ، وزاد : قال سالم : وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع .
* * *