- باب الهدي إذا ساقه متطوعا فعطب فأدرك زكاته وما يكون عليه البدل من الهدايا إذا عطبت أو ضل أو أصابه نقص وما لا يكون عليه البدل .
1793 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، حدثنا حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ، حدثنا أحمد بن منصور ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة سنان بن سلمة ، عن ابن عباس ذؤيبا أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم " بعث معه ببدنتين وأمره إن عرض لهما عطب أن ينحرهما ثم يغمس نعلاهما في دمائهما ثم ليضرب بنعل كل واحدة منهما صفحتها وليخلها والناس ، ولا يأمر فيها بأمر ولا يأكل منها وهو ولا أحد من أصحابه " . أن
ورواه أيضا عن ابن أبي عروبة ، . قتادة
1794 - ورواه أيضا موسى بن سلمة ، عن ابن عباس وفي رواية : بثمان عشرة بدنة مع رجل . أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بست عشرة بدنة ،
1795 - وفي حديث ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عطاء عن أبي الخليل ، ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي قتادة " من ساق هديا تطوعا فعطب فلا يأكل منه ، فإنه إن أكل منه كان عليه بدله ، ولكن لينحرها ثم ليغمس نعلها في دمائها ، ثم ليضرب بها جنبها ، وإن كان هديا واجبا فليأكل إن شاء فإنه لا بد من قضائه " .
[ ص: 218 ] وهذا مرسل بين ، أبي الخليل وأبي قتادة .
1796 - أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، حدثنا حدثنا أبو العباس الأصم ، ، حدثنا الربيع بن سليمان ، عن بشر بن بكر : حدثني الأوزاعي حدثني عبد الله بن عامر ، ، عن نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عبد الله بن عمر " من أهدى تطوعا ثم ضلت فإن شاء أبدلها وإن شاء ترك وإن كانت في نذر فليبدل " .
رفعه عبد الله بن عامر الأسلمي .
1797 - ورواه ، عن مالك بن أنس أن نافع : ( رضي الله عنه ) قال : عبد الله بن عمر " من أهدى بدنة فضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها ، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها " .
1798 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر ، حدثنا ، حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير ، فذكره موقوفا . مالك . . ،
وكذلك رواه عن شعيب بن أبي حمزة موقوفا . نافع
1799 - وروينا عن عائشة ( رضي الله عنه ) بآخرتين فنحرتهما ، ثم وجدت بعد ذلك اللتين ضلتا فنحرتهما " . عبد الله بن الزبير " أنها ضلت لها بدنتان فأرسل
1800 - أخبرنا أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ، حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا جعفر بن عون مسعر ، عن أن الزبير ( رضي الله عنه ) رأى هدايا له فيها ناقة عوراء فقال : أبي حصين " إن كان أصابها بعدما اشتريتموها فأمضوها ، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها " .
1801 - وروينا عن ( رضي الله عنه ) قال : أبي سعيد الخدري فقال : " ضح بها " . " اشتريت شاة [ ص: 219 ] لأضحي بها فأخذ الذئب إليتها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ؟
* * *
آخر الجزء السابع يتلوه في الثامن : باب الضحايا . [ ص: 220 ]