21 - باب قال الله عز وجل ما يحل أكله من الميتة بالضرورة وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه [ ص: 79 ] وقال إنما حرم عليكم الميتة إلى قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم .
3939 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ، أخبرنا ، أخبرنا أبو عمرو بن السماك محمد بن الفرج الأزرق ، أخبرنا ، أخبرنا مسدد عن أبو عوانة ، سماك ، عن ، قال : جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحبها : جابر
" أما لك ما يغنيك عنها ؟ قال : لا . قال : اذهب ، كلها ! " . مات بغل - أو قال ناقة - عند رجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليستفتيه فزعم
ورواه ، عن حماد بن سلمة سماك أتم من ذلك .
3940 - وروينا عن حسان بن عطية ، أنهم قالوا : يا رسول الله ! إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة ، فما يحل لنا من الميتة فقال : " إذا لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بها بقلا فشأنكم بها " . أبي واقد الليثي ، عن
[ ص: 80 ]
3941 - وفي كتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سمرة بن جندب
" إذا أرويت أهلك من اللبن غبوقا فاجتنب ما نهاك الله عنه من الميتة " .
وفي رواية أخرى أنه كتب لبنيه : يجزئ من الاضطرار والضرورة صبوح أو غبوق .