( فصل ) :
وأما أنه إن كان لعذر فلا شيء عليه لما روي { حكم فواته عن ، وقته } ، وإن كان فواته لغير عذر فعليه دم ; لأنه ترك الواجب من غير عذر ، وإنه يوجب الكفارة ، والله عز وجل أعلم . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله ، ولم يأمرهم بالكفارة