( و ) ندب ( ذبح قبل الزوال ) ولو قبل الشمس ( وطلب ) ( بدنته ) إن ضلت ( له ) أي للزوال أي لقربه بحيث يبقى قدر حلقه ( ليحلق ) قبل الزوال بعد نحرها فإن لم يجدها وخشي الزوال حلق قبله لئلا تفوته الفضيلتان فكل من الذبح والحلق مندوب قبل الزوال مكروه بعده ( ثم ) يندب ( حلقه ) بعد الذبح وأما الحلق في نفسه فواجب ويجوز ( ولو بنورة إن عم ) الحلق بكل مزيل للشعر ( رأسه والتقصير مجز ) لمن له الحلق أفضل إلا لمتمتع يحل من عمرته ويحج من عامه فالتقصير له أفضل لبقاء الشعث في الحج ( وهو ) أي التقصير ( سنة المرأة ) ولو بنت تسع فأكثر أي طريقتها ، وإلا فهو متعين في حقها ( تأخذ ) من جميع شعرها ( قدر الأنملة ) ، أو أزيد ، أو أنقص بيسير ( و ) يأخذ ( الرجل ) إن قصر ( من قرب أصله ) من جميع شعره ندبا فإن أخذ من أطرافه أخطأ وأجزأ ( ثم ) العقبة والنحر والحلق ( يفيض ) أي يطوف طواف الإفاضة وندب فعله في ثوبي إحرامه وعقب حلقه ولا يؤخره إلا قدر ما يقضي حوائجه واعلم . بعد رمي
أنه رمي يفعل في يوم النحر أربعة أمور مرتبة العقبة فالنحر فالحلق فالإفاضة فتقديم الرمي على الحلق والإفاضة واجب وما عداه مندوب .