الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) جاز بل nindex.php?page=treesubj&link=24947ندب ( تفويض الولي ) وأولي الزوج ( العقد لفاضل ) رجاء لبركته ( و ) جاز nindex.php?page=treesubj&link=23233_18300_19019 ( ذكر المساوئ ) للزوج أو الزوجة أي العيوب للتحذير ممن هي فيه ومحل الجواز ما لم يسأل عن ذلك وإلا وجب ; لأنه من النصيحة .
( قوله : وأولي الزوج ) فيه أنه لا وجه للأولوية والأولى أن يقول ومثله الزوج .
( قوله : لفاضل ) أي وأما تفويض العقد لغير فاضل فهو خلاف الأولى .
( قوله : وذكر المساوئ ) أي أنه nindex.php?page=treesubj&link=24947_23233_18300_19019يجوز لمن استشاره الزوج في أن قصده التزوج بفلانة أن يذكر له ما يعلمه فيها من العيوب ليحذر منها nindex.php?page=treesubj&link=23233_18300_19019ويجوز لمن استشارته المرأة في أن قصدها التزوج بفلان أن يذكر لها ما يعلمه فيه من العيوب لتحذر منه
واعلم أن محل كون ذكر المساوئ جائزا لمن استشاره إذا كان هناك من يعرف حال المسئول عنه غير ذلك المسئول وإلا وجب عليه الذكر ; لأنه من باب النصيحة لأخيه المسلم وهذه طريقة الجزولي وهناك طريقة nindex.php?page=showalam&ids=14979للقرطبي .
وحاصلها أنه إذا استشاره وجب عليه ذكر المساوئ كان هناك من يعرف تلك المساوئ غيره أم لا وإلا فيندب له ذكرها فقط ، وطريقة عج أن محل الجواز إذا لم يسأله عما فيها من العيوب وإلا وجب عليه الذكر ; لأنه من باب النصيحة وعلى هذه الطريقة مشى شارحنا تبعا لعبق ، واستبعد بن الوجوب خصوصا إذا كان ذلك المسئول لم ينفرد بمعرفة المسئول عنه .