، وكذا بنت سيدته ( بثقل ) بكسر المثلثة وفتح القاف ضد الخفة أي بكراهة ، إذ هو ليس من مكارم الأخلاق ولربما مات السيد فترثه فيفسخ النكاح ( ولعبد ) أي جاز له [ ص: 262 ] ( تزوج ابنة سيده ) برضاها ورضا السيد أي غير نفسه فيشمل ملك السيد سواء خشي على نفسه العنت أم لا كان يولد له أم لا ( كحر لا يولد له ) كمجبوب وخصي وعقيم وعقيمة خشي على نفسه العنت أم لا ( وكأمة الجد ) لو قال الأصل لشمل الأم والأب وأصولهما ذكورا وإناثا أي ( و ) لعبد تزوج ( ملك غيره ) سواء خشي العنت أو وجد للحرائر طولا أم لا ، إذ علة منع تزوج الأمة استرقاق الولد وهي منتفية هنا ( وإلا ) بأن فللحر تزوج أمة أصله بشرط حرية المالك ( إن خاف ) على نفسه ( زنا ) فيها أو في غيرها ( وعدم ما ) أي مالا من نقد أو عرض ( يتزوج به حرة غير مغالية ) في مهرها أي غير طالبة منه ما يخرج عن العادة إلى السرف ، فإن لم يجد غيرها تزوج الأمة وصار وجودها كالعدم ، وكذا إن خشي زنا في أمة بعينها لتعلقه بها فيتزوجها بلا شرط على المعتمد ( ولو ) كانت الحرة غير المغالية ( كتابية ) فإنه يتزوجها ولا يجوز تزوج الأمة مع وجودها ( أو تحته حرة ) لا تكفه أي جنسها الصادق بالمتعدد فيجوز له تزوج الأمة بالشرطين ولا يخفى ما في كلامه من الركة ; لأن قوله : ولو كتابية مبالغة في مفهوم الشرط الثاني وظاهر قوله أو تحته أنه عطف على كتابية فهو في حيز المبالغة فيكون مبالغة في المفهوم أيضا [ ص: 263 ] وهو لا يصح لوجوب رجوع المبالغة الثانية لمنطوق الشرط الأول فلو قال إن خاف زنا ، ولو تحته حرة وعدم إلخ لكان أبين فإن تزوجها الحر بدون الشرطين أو أحدهما فسخ بطلاق ; لأنه مختلف فيه ، وبقي شرط ثالث وهو إسلامها وسكت عنه لما سيذكره في نكاح الكافرة ، ولو تزوجها بشرطه ، ثم زال المبيح لم ينفسخ . كان حرا يولد له والأمة ملك لمن لا يعتق ولدها عليه ( ف ) يجوز تزوجها