وكذا ما أنفقته على نفسها من مالها لعذرها بعدم علمها بالطلاق فإن أعلمها ، أو علمت بعدلين رجع عليها لا بعدل وامرأتين أو يمين فلا رجوع ( بخلاف المتوفى عنها والوارث ) فإن كلا منهما يرجع عليه الورثة بما أنفقه بعد الموت وقبل العلم لانتقال الحق للورثة ( ولا يرجع ) المطلق طلاقا بائنا أو رجعيا وانقضت العدة ( بما أنفقت المطلقة ) من ماله قبل علمها بالطلاق ( ويغرم ما تسلفت ) وأنفقته