قال المصنف رحمه الله تعالى ( : إذا استباح ما يستباح بالوضوء ، فإن أحدث بطل تيممه كما يبطل وضوءه ، ويمنع مما كان يمنع منه قبل التيمم ، وإن تيمم عن الحدث استباح ما يستباح بالغسل من الصلاة وقراءة القرآن ، فإن أحدث منع من الصلاة ولم يمنع من قراءة القرآن ; لأن تيممه قام مقام الغسل ، ولو اغتسل ثم أحدث لم يمنع من القراءة ، فكذا إذا تيمم ثم أحدث ، وإن تيمم ثم ارتد بطل تيممه ; لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة والمرتد ليس من أهل الاستباحة ) . تيمم عن الجنابة