الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وأما nindex.php?page=treesubj&link=586_545العلقة ففيها وجهان ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق : هي نجسة ; لأنه دم خارج من الرحم فهو كالحيض ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14667أبو بكر الصيرفي : هي طاهرة ; لأنه دم غير مسفوح ، فهو كالكبد والطحال ) .
[ ص: 578 ] الشرح ) العلقة هي المني إذا استحال في الرحم فصار دما عبيطا ; فإذا استحال بعده فصار قطعة لحم فهو مضغة ، وهذان الوجهان في العلقة مشهوران ، ودليلهما ما ذكره المصنف ; أصحهما الطهارة ، ونقله الشيخ أبو حامد عن nindex.php?page=showalam&ids=14667الصيرفي وعامة الأصحاب ، وصرح بتصحيحه الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والمحاملي والرافعي في المحرر وآخرون ، وأما المضغة فالمذهب القطع بطهارتها كالولد ، وبهذا قطع الأكثرون ونقل القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين وصاحب العدة والبيان فيها وجهين ; وكذا وقع في كثير من نسخ الوسيط وأنكروه عليه ، ولا يصح إنكار من أنكر ذلك ، ونسبته إلى الانفراد بنقل وجه في nindex.php?page=treesubj&link=25293نجاسة المضغة ، فإن الوجه نقله غيره ممن ذكرناه .
وقوله : مسفوح أي سائل ، وقوله : كالكبد هي بفتح الكاف وكسر الباء ، ويجوز إسكان الباء مع فتح الكاف وكسرها كما سبق في نظائرها ، والطحال بكسر الطاء ، وإنما قاس على الكبد والطحال ; لأنهما طاهران بالإجماع ، والأحاديث الصحيحة مشهورة في { nindex.php?page=hadith&LINKID=2880أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الكبد } ; وللحديث الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=608أحلت لنا ميتتان ودمان فالميتتان : السمك والجراد ، والدمان الكبد والطحال } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : روي هكذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ; وروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن الرواية الأولى هي الصحيحة وهي في معنى المرفوع ( قلت ) ويحصل الاستدلال بها ; لأنها مرفوعة أيضا ، فإنها كقول الصحابي : أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ; وهذا عند أصحابنا وعند المحدثين وجمهور الأصوليين والفقهاء في حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا كما سبق بيانه في مقدمة الكتاب ، وأما أبو بكر الصيرفي فهذا أول موضع جرى فيه ذكره في الكتاب وهو أبو بكر محمد بن عبد الله كان إماما بارعا متقنا صاحب مصنفات كثيرة في الأصول وغيره . قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب البغدادي : توفي لثمان بقين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثمائة رحمه الله .