قال المصنف رحمه الله تعالى ( لقوله صلى الله عليه وسلم { والمستحب أن يرفع صوته في الأذان إن كان يؤذن للجماعة } ولأنه أبلغ في جمع الجماعة ، ولا يبالغ بحيث يشق حلقه لما روي أن يغفر للمؤذن مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس رضي الله عنه سمع عمر أبا محذورة قد رفع صوته فقال له : " أما خشيت أن ينشق مريطاؤك ؟ فقال : أحببت أن تسمع صوتي " فإن أسر بالأذان لم يعتد به ; لأنه لا يحصل به المقصود ، وإن كان يؤذن لصلاته وحده لم يرفع الصوت ; لأنه لا يدعو غيره فلا وجه لرفع الصوت ، والمستحب أن يكون رفع الصوت في الإقامة دون ; لأن الإقامة للحاضرين ) . رفع الصوت في الأذان