قال المصنف رحمه الله تعالى ( لما روى ولا يصلي في مقبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو سعيد } فإن صلى في مقبرة [ ص: 164 ] نظر فإن كانت مقبرة ] تكرر فيها النبش لم تصح صلاته ; لأنه قد اختلط بالأرض صديد الموتى وإن كانت جديدة لم تنبش كرهت صلاته فيها ; لأنها مدفن النجاسة والصلاة صحيحة ; لأن الذي باشر بالصلاة طاهر ، وإن شك هل نبشت أم لا ؟ ففيه قولان ( أحدهما ) لا تصح صلاته ; لأن الأصل بقاء الفرض في ذمته ، وهو يشك في إسقاطه ، والفرض لا يسقط بالشك ( والثاني ) تصح ; لأن الأصل طهارة الأرض فلا يحكم بنجاستها بالشك ) . الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام