الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 169 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يجوز أن nindex.php?page=treesubj&link=24348يصلي في أرض مغصوبة ; لأن اللبث فيها يحرم في غير الصلاة فلأن يحرم في الصلاة أولى ، فإن صلى فيها صحت صلاته ; لأن المنع لا يختص بالصلاة فلا يمنع صحتها )
( الشرح ) nindex.php?page=treesubj&link=24348الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع ، وصحيحة عندنا وعند الجمهور من الفقهاء وأصحاب الأصول . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل والجبائي وغيره من المعتزلة : باطلة ، واستدل عليهم الأصوليون بإجماع من قبلهم . قال الغزالي في المستصفى : هذه المسألة قطعية ليست اجتهادية ، والمصيب فيها واحد ; لأن من صحح الصلاة أخذه من الإجماع وهو قطعي ومن أبطلها أخذه من التضاد الذي بين القربة والمعصية ، ويدعي كون ذلك محالا بالعقل ، فالمسألة قطعية ، ومن صححها يقول هو عاص من وجه متقرب من وجه ، ولا استحالة في ذلك ، إنما الاستحالة في أن يكون متقربا من الوجه الذي هو عاص به وقال nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي أبو بكر الباقلاني يسقط الفرض عند هذه لا بها ، بدليل الإجماع على سقوط الفرض إذا صلى ، واختلف أصحابنا هل في هذه الصلاة ثواب أم لا ؟ ففي الفتاوى التي نقلها القاضي أبو منصور أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد عن عمه أبي نصر بن الصباغ صاحب الشامل رحمه الله قال : " المحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة يسقط بها الفرض ولا ثواب فيها " . قال القاضي أبو منصور : ورأيت أصحابنا بخراسان اختلفوا ، منهم من قال : لا تصح صلاته قال : وذكر شيخنا يعني ابن الصباغ في كتابه الكامل : إنا إذا قلنا بصحة الصلاة ينبغي أن يحصل الثواب ، فيكون مثابا على فعله عاصيا بمقامه . قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي وهذا هو القياس إذا صححناها .
( فرع ) في مسائل تتعلق بالباب . ( إحداها ) قال أصحابنا : ( لا تكره nindex.php?page=treesubj&link=1346الصلاة على الصوف واللبود والبسط والطنافس وجميع الأمتعة ولا يكره فيها أيضا ) هذا مذهبنا ونقله [ ص: 170 ] العبدري عن جماهير العلماء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ( يكره كراهة تنزيه ) قال : وقالت الشيعة : لا تجوز الصلاة على الصوف ، وتجوز فيه ; لأنه ليس نابتا من الأرض .
( الثانية ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب رحمهم الله : ( تجوز nindex.php?page=treesubj&link=1338الصلاة في ثوب الحائض والثوب الذي تجامع فيه إذا لم يتحقق فيهما نجاسة ولا كراهة فيه ) قالوا : وتجوز في nindex.php?page=treesubj&link=1339ثياب الصبيان والكفار والقصابين ومدمني الخمر وغيرهم إذا لم يتحقق نجاستها لكن غيرها أولى ، وسبق في كتاب الطهارة بيان خلاف ضعيف في هؤلاء .
( الثالثة ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=1336أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة يابسة فنقضها ولم يبق شيء منها وصلى صحت صلاته بالإجماع